.::. هام جدا ..معاينات الدفعة الفنية فى التخصصات السجون - الدفاع المدنى - الحياة البرية .::. هام جدا .. قانون الانتخابات .::. قواعد المراقبة والسلوك فى الانتخابات لسنة 2009 .::. طريقة استخدام البريد الالكتروني .::. وزير الداخلية يلتقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة -المكتب الصحفى .::. وزير الداخلية يؤكد متانة العلاقات بين السودان وسلطنة عمان-المكتب الصحفى .::. وزير الداخلية يلتقى وفد لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني -المكتب الصحفى

مواقع تهمك

وزارة الداخلية السودانية .:. أذاعة ساهرون .:. مركز المعلومات .:. شرطة دبي .:. وزارة داخلية  قطر  .:. وزارة داخلية الكويت  .:. وزارة داخلية عمان .:. وزارة داخلية مصر  .:. وزارة داخلية اليمن  .:. وزارة داخلية الأردن  .:. وزارة داخلية السعودية  .:. وزارة داخلية لبنان  .:. وزارة داخلية فلسطين  .:. وزارة داخلية العراق  .:. وزارة داخلية سوريا  .:. مجلس وزراء الداخلية العرب  .:. جامعة الدول العربية  .:. منظمة حقوق الإنسان   .:. وكالة الاستخبارات المركزية الامريكيه  .:. جامعة نايف  .:. الأمم المتحدة   .:. 
قامت الشرطة يتغطية وتأمين العملية الانتخابية بصوره جيدة؟
اوافق
لاوافق
الى حدا ما

أفضل تصفح 768 × 1024
 

 

 [+] عزيزي الزائر أستخدم شريط البحث ادناه لتصل الى مطلبك بأسرع وقت

                                                                                                                                                                        

دليل الخدمات الشرطية
الادارة العامة للمباحث
[+] الخدمات المباشرة التي  تقدمها الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية :
تقوم الإدارة العامة للمباحث وفق إختصاصاتها المنصوص عليها في اللائحة بتقديم الخدمات التالية للجمهور :
تنظيم الإتجار بالأسلحة ووضع معايير وموجهات تصديقات حيازتها واستخراج رخص السلاح وتجديداتها والإشراف على أعمال السلاح بالولايات ومراجعتها.
البحث الجنائي الفني عبر الشهادات التي تصدرها إدارة تحقيق الشخصية (بحث الحالة الجنائية
 – حسن سير وسلوك - تجنيد ) .
 

        [+] الأسلحـــة الناريــة :
حددت لائحة الأسلحة والذخيرة ثلاث طرق للحصول علي السلاح الناري , وعلي مقدم الطلب أن يوضح في اورنيك طلب الحصول علي السلاح الناري الطريقة التي يحصل بها علي السلاح الناري والطرق هي : 
الشراء من السوق المحلي ويتم بعد التصديق لمقدم الطلب ولا يتم الشراء إلا من التجار المصرح لهم بالإتجار في السلاح ويحملون رخصاً سارية المفعول وبعد الشراء يمنح صاحب التصديق فاتورة معتمدة من الضرائب متضمنه نمرة السلاح وعيارة ونمرة التصريح وتاريخه وإسم حامل التصريح وختم التاجر . 
التحويل من شخص مرخص له بحمل السلاح بنفس النوع والعيار حيث يتم التنازل له عن هذا السلاح مع ملاحظة أن هذه الطريقة تحرم المتنازل من الحصول علي تصديق من نفس النوع والعيار من السلاح مرة أخري وهذا الإجراء يتطلب تنازل موثق من جهات الإختصاص وأن تكون رخصة المتنازل سارية المفعول .
الإستيراد من الخارج ويتم بعد توثيق التصريح بالجهات الآتية :
وزارة التجارة .
وزارة الخارجية .
ثم يقوم مقدم الطلب بعد ذلك بتكملة الإجراءات بموجب هذا التصريح وأورنيك الوارد :
نوع السلاح .
نمرة السلاح .
نمرة التصريح وتاريخه والسلطة المصدقة .
   

   

     [+] التصديق بحيازة السلاح  الناري : 
أولاً: إستمارة طلب السلاح :
إستمارة طلب السلاح الناري(أورنيك 34) يمكن الحصول عليها من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية أو من رئاسات شرطة  الولايات بعد دفع الرسوم المقررة وتختص الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية دون سواها بالإشراف علي طباعة وتوزيع هذه الإستمارات (أورنيك 34) .
ثانياً : إجراءات الحصول علي التصديق :
علي مقدم الطلب بعد دفع الرسوم المقررة للطلب أن يتبع الإجراءات الآتية :
ملء البيانات الخاصة بمقدم الطلب بالإستمارة .
توضيح البيانات المتعلقة بالسلاح المطلوب (النوع- العيار) .
توضيح كيفية الحصول علي السلاح (بالتحويل – بالإستيراد- بالشراء 
توضيح الأسلحة التي بحوزته .
ذكر الأسباب التي تحتم حصوله علي السلاح الناري .
بعد أن يقوم بالإجراءات المذكورة في البند أعلاه علي مقدم الطلب الحصول علي توصيات الجهات الموضحة أدناه لتدعيم طلبه بالحصول علي السلاح الناري وهي :
اللجنة الشعبية بالحي الذي يقطن فيه . 
رئيس المصلحة أو المرفق أو المؤسسة التي يعمل فيها مقدم الطلب . 
رئيس المحلية أو المجلس . 
الضابط التنفيذي بالمحلية أو المجلس . 
الأمن  العام .
إرفاق شهادة بحث حالة جنائية (فيش) .
رئيس قسم الشرطة الذي يسكن في دائرة إختصاصه . 
وعلي الجهات المذكورة أعلاه عند التوصية لمقدم الطلب التأكيد من الوضع الإجتماعي والوظيفي والمالي والأخلاقي لمقدم الطلب والأسباب التي تحتم حصوله علي السلاح الناري ثم تتم التوصية علي ضوء ذلك .
بعد أن يكمل الإجراءات الموضحة في طلب الحصول علي السلاح الناري يقدم طلبه إلي قسم السلاح بالمباحث ليتم إجراءات الحصول علي تصديق السلاح الناري مع الملاحظة أن مدة التصريح ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بعد دفع الرسوم المقررة .
ثالثاً :
بعد الحصول علي التصديق وإستخراج التصريح تتبع الإجراءات التالية للحصول علي رخصة حيازة السلاح الناري:
بعد الحصول علي السلاح الناري بأحدي الطرق المذكورة أدناه :
1/بالشراء من السوق المحلي               2/ بالتحويل             3/ بالإستيراد .
يتم فتح سجل خاص  لصاحب التصريح محتوياً علي الأتي : 
فاتورة الشراء أن تم الشراء من السوق المحلي .
أورنيك الوارد إذا تم إستيراد السلاح من الخارج .
التوثيق ورخصة المتنازل إن تم الحصول علي السلاح بالتحويل .
صورة من التصريح  .
يتم بعد ذلك صرف الرخصة لمقدم الطلب بعد أن يتم ملء بياناتها بواسطة  السلطة المرخصة وتشمل علي
 1/نمرة التصريح وتاريخه والسلطة المصدقة .
2/إسم حامل التصريح والتوقيع والختم .
         

          

      [+] تحويل الترخيص من ولاية لأخري :
يجوز لحائز الرخصة تحويل ترخيصها وتجديدها سنوياً من ولاية لأخري وذلك بعد إتخاذ الإجراءات اللازمة بواسطة السلطات المختصة بالولاية التي ينوي التحويل إليها وتتبع الإجراءات التالية في التحويل :
التقدم بطلب كتابي للتحويل .
إرفاق شهادة سكن .
التأكيد من سلامه الرخصة .
طلب ملف الرخصة من الولاية التي إستخرجت منها .
مخاطبة الولاية التي إستخرجت منها الرخصة بصورة للمباحث .
        

               

 [+] ضوابط ترخيص السلاح :
تجديد رخصة السلاح سنوياً في المواعيد التي تحددها السلطة المرخصة .
يراعي الإحتفاظ بالرخصة في مكان آمن خوفاً من ضياعها أو تلفها .
تجدد رخصة الإتجار في الأسلحة والذخيرة سنوياً في الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية . 
 

       

 [+] الإجراءات الواجب إتباعها في حالة وفاة حائز الرخصة : 
في حالة وفاة حائز الرخصة  لاينتقل الحق في حيازة السلاح الناري للورثة إلا بعد حصول الورثة علي ترخيص بذلك .. وتتبع الإجراءات التالية :
يتم تسليم السلاح للشرطة ويوضح في دفتر الأمانات الآتي :
(الأسم-نمرة الرخصة-جهة الإصدار- نمرة السلاح- العيار) .
لا يتم تحويل السلاح لأحد الورثة إلا بعد إستخراج إعلام شرعي من المحكمة الشرعية عبر الورثة بتحويله إلية .
إرفاق  تنازل مكتوب من الورثة أو وكيلها الشرعي للشخص المراد تحويل السلاح إلية
مراعاة أن يكون الشخص المراد تحويل السلاح إلية أهلاً لحيازة السلاح الناري .

       

[+] رخصة الإتجار في الأسلحة النارية :
إجاز  قانون الأسلحة والذخيرة لعام 1986م ولائحة الأسلحة والذخيرة تعديل 1997م للمواطنين ممارسة الإتجار في السلاح والذخيرة وفقاً للإجراءات أدناه :
أن يكون الشخص مؤهلاً لحمل السلاح  الناري (أي يجب أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة للحصول علي ترخيص بحمل السلاح الناري الواردة بصفحة(2) وكما تنطبق علية نفس الضوابط ) .
ملء الإستمارة المعدة لهذا  الغرض . 
الحصول  علي ترخيص مبدئي للإتجار في السلاح من الإدارة العامة للمباحث .
تقديم ما يؤكد توفير الشروط اللازمة لمحل بيع الأسلحة والذخيرة أو الذخيرة فحسب حسب المواصفات المقررة من إدارة المستودعات بقوات الشعب المسلحة .
الحصول علي رخصة تخزين وبيع الذخيرة من إدارة المستودعات . 
إرفاق الرخصة التجارية أو السجل التجاري . 
الحصول علي موافقة الجهات  الأمنية لمزاولة تجارة الأسلحة والذخيرة . 
بعد إكمال الإجراءات الموضحة أعلاه يجوز للسلطة المرخصة منحة التصديق النهائي .
 

       

 [+] ضوابط إستيراد وبيع وشراء الأسلحة والذخيرة  : 
أولاً :- الإستيراد :
الحصول علي ترخيص مبدئي يرفق معه الرخصة التجارية أو السجل التجاري . 
الحصول علي الترخيص النهائي بعد إبراز المستندات أدناه :
أ/بوليصة الشجن  ب/ إعلان الحجز من الجمارك  ج/ رخصة الإستيراد .
د/قائمة بالأسلحة وأرقامها شريطة أن تتطابق مع المضمنه في الترخيص المبدئي .
يحتفظ التاجر في متجرة بسجل يدون فيه كل الأسلحة الموجودة بالمخزن وكميات الذخيرة المصدقة له فحسب . 
لا يجوز إستيراد أي أسلحة أو قطع غيار لها أو ذخيرة أو التصرف فيها دون الحصول علي ترخيص . 

 ثانياً :- البيع  :

عند بيع أي سلاح يتبع التاجر الإجراءات أدناه :
تسجيل نوعه وعياره ورقمه في الإذن الذي بموجبه تم التصرف فيه حتي تتم مراجعته بواسطة السلطة المرخصة . 
يقوم بالتوقيع علي السجل الوارد والمنصرف موضحاً تاريخ ورود كل قطعة سلاح والجهة أو الشخص الذي وردت منه لتقوم الجهة المرخصة بمراجعتها .
تسجيل إسم المشتري وأي وثيقة ثبوتية وتاريخها ورقم التصديق وتاريخ البيع مع الإحتفاظ بالتصديق . 
تدوين رقم رخصة الإستيراد وتاريخها .
لا يجوز للتاجر صاحب الرخصة إستخدام أي سلاح ناري بواسطته أي شخص أخر .
لا يجوز نقل السلاح من مكان لآخر إلا بعد الحصول علي إذن مكتوب من السلطة المرخصة .
لا يجوز بيع أي كمية من الأسلحة أو الذخيرة لأي تاجر أسلحة آخرإلا بعد الحصول علي إذن من السلطة المرخصة يوضح فيه كمياتها وأنواعها وأرقامها ويجب علي التاجر البائع تدوين الكمية في دفتر الوارد أو المنصرف والإحتفاظ بعد ذلك بالإذن . 
يجب مباشرة العمل في المكان الموضح فيه الرخصة فحسب . 
ثالثاً : الشراء :
يجب علي أي شخص يود المتاجرة في الاسحلة والذخيرة الحصول علي التصديق النهائي من السلطة المرخصة وإستخراج رخصة الإتجار في الأسلحة والذخيرة .
أن يكون طلب شراء الأسلحة والذخيرة من السوق المحلي حسب المواصفات الواردة في رخصة التخزين . 
أن يتم الشراء من جهة مرخص لها من السلطة المرخصة . 

       

 [+] العاملين بالخارج : 
السودانيون العاملون بالخارج يمكن لهم التقدم بالطلبات لحيازة الأسلحة النارية شريطة إنطباق الشروط العامة لأهمية حيازة السلاح الناري علي مقدم الطلب . ويتم التقدم بطلبات الحصول علي السلاح الناري بطريقتين هما :
التقدم بالطلب عبر السفارة السودانية في الدولة التي يقيم فيها مقدم الطلب وفي هذه الحالة يتم إعفاؤه من الحصول علي التوصيات المؤيدة لطلبة ويكتفي بتوصية السفارة السودانية وإبراز المستندات المطلوبة . 
التقدم بالطلب في السودان وتتبع فيه نفس الإجراءات التي يتبعها المواطن المقيم في السودان .
يجب علي مقدم الطلب تقديم المستندات أدناه لتأييد طلبه :
شهادة مرتب معتمدة من مكان العمل وموثقة من السفارة السودانية بالدولة التي يعمل بها  . 
شهادة من ضرائب المغتربين سداده للضرائب .
 

       

[+] ضوابط حيازة الأجانب للسلاح الناري  :
أولاً : الأجانب بالسودان :
قانون الأسلحة والذخيرة لم يميز الأجنبي المقيم بالسودان بطريقة شرعية عن المواطن السوداني حيث تنطبق عليه كل الشروط التي تنطبق علي السوداني مع ضرورة موافقة الأمن علي ذلك . 
ثانياً : الوفود الرسمية : 
في حالة الأجانب الذين يصلون للسودان في وفود رسمية يمكن للسلطة المرخصة التصديق لهم بحمل السلاح الناري مؤقتاً في خلال الفترة التي تستغرقها الزيارة بعد إجراء الآتي :
إرفاق خطاب من وزارة العلاقات الخارجية يوضح فيه أسماء أعضاء الوفد وأنواع وعيارات وأرقام السلاح الذي يحملونه مع التأكد من أنهم حرس للشخصيات الهامه التي تزور السودان
تحديد المدة التي تستغرقها الزيارة .
يُمنح الإذن بموجب خطاب من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية بصوره للجمارك والأمن العام ( يشتمل الإذن على إدخال الأسلحة للبلاد وإعادة تصديرها ).
ثالثاً : الأجانب القادمين بغرض السياحة والصيد:-
الحصول علي موافقة الإدارة العامة لحماية الحياة البرية .
إرفاق خطاب بموافقة وزارة السياحة والبيئة .
تقديم الطلب بواسطة الوكالة التي تنظم الرحلات السياحية يحدد فيه أنواع وعيارات وعدد  وأرقام الأسلحة بحوزة السياح .
تمنح الوكالة السياحية تصديق مؤقت بأسماء السياح لمدة شهر واحد من السلطة المرخصة . 
كون التصريح لإدخال الأسلحة للسودان وإعادة تصديرها بعد إنتهاء الفترة الممنوحة لهم (لا تحظر السلطة المرخصة بإعادة التصدير للأسلحة ) .
الشهادات التي تستخرج بواسطة الإدارة العامة للمباحث وضوابط إستخراجها :
شهادة حسن السير والسلوك
تستخرج هذه الشهادة في الحالات التالية :
العمل خارج  السودان  . 
الدراسة بالخارج . 
الإنتداب والإعارة  . 
الهجرة  . 
ويشترط أن يتوفر الآتي : 
عقد عمل موثق من وزارة العمل وشهادة خلو طرف من أي إرتباط بالعمل بالقطاع العام والقطاع الخاص (صورة) . 
عدد أثنين صورة فوتوغرافية .
جواز سفر ساري المفعول (صورة) .
دفع الرسوم المقررة . 
وتاريخ صلاحية هذه الشهادة ثلاثة أشهر ولأهمية هذه الوثيقة فقد صممت بمواصفات حديثة مؤمنه من التزوير
شهادات بحث الحالة الجنائية :
وتستخرج هذه الشهادة في الحالات التالية :
طالبي العمل بالداخل (قطاع عام – قطاع خاص ) .
طالبي الإقامة بالبلاد .
رخص قيادة المركبات العامة .
بطاقات العاملين بالمنازل .
ويشترط أن يتوفر الآتي :
خطاب من الجهة الطالبة .
بطاقة شخصية سارية .
عدد (2) صورة فوتوغرافية
دفع الرسوم المقررة .

       

     [+] شهادات التجنيد بالقوات النظامية :
هي شهادة تثبت خلو صحيفة المواطن من أي إدانه أو إتهام سابق وهي تمنح للفئات التالية بعد طلبها.
طالبي العمل بقوات الشرطة .
طالبي العمل بقوات الشعب المسلحة .
ويشترط أن يتوفر الآتي :
خطاب من الجهة الطالبة .
شهادة الجنسية  .
عدد (2) صورة فوتوغرافية
دفع الرسوم المقررة .
فئات المساهمة الذاتية للخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات  الجنائية
    

       

       [+] المصنفات الأدبية و الفنية :
معاملة في حدود (5000) فما دون                                         250 جنيه
معاملة في حدود أكثر من (5000) و دون (10.000)                500 جنيه .
معاملات من عشرة ألف جنيه فما فوق                                  1000 جنيه.
 

       
    [ عودة ]