.::. هام جدا ..معاينات الدفعة الفنية فى التخصصات السجون - الدفاع المدنى - الحياة البرية .::. هام جدا .. قانون الانتخابات .::. قواعد المراقبة والسلوك فى الانتخابات لسنة 2009 .::. طريقة استخدام البريد الالكتروني .::. وزير الداخلية يلتقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة -المكتب الصحفى .::. وزير الداخلية يؤكد متانة العلاقات بين السودان وسلطنة عمان-المكتب الصحفى .::. وزير الداخلية يلتقى وفد لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني -المكتب الصحفى

مواقع تهمك

وزارة الداخلية السودانية .:. أذاعة ساهرون .:. مركز المعلومات .:. شرطة دبي .:. وزارة داخلية  قطر  .:. وزارة داخلية الكويت  .:. وزارة داخلية عمان .:. وزارة داخلية مصر  .:. وزارة داخلية اليمن  .:. وزارة داخلية الأردن  .:. وزارة داخلية السعودية  .:. وزارة داخلية لبنان  .:. وزارة داخلية فلسطين  .:. وزارة داخلية العراق  .:. وزارة داخلية سوريا  .:. مجلس وزراء الداخلية العرب  .:. جامعة الدول العربية  .:. منظمة حقوق الإنسان   .:. وكالة الاستخبارات المركزية الامريكيه  .:. جامعة نايف  .:. الأمم المتحدة   .:. 
قامت الشرطة يتغطية وتأمين العملية الانتخابية بصوره جيدة؟
اوافق
لاوافق
الى حدا ما

أفضل تصفح 768 × 1024
 

 

 [+] عزيزي الزائر أستخدم شريط البحث ادناه لتصل الى مطلبك بأسرع وقت

                                                                                                                                                                        

دليل الخدمات الشرطية
الادارة العامة للحياة البرية

[+] الخدمات التي  تقدمها الإدارة العامة للحياة البرية :

1.  التنوع الإحيائي بالسودان والناتج من التنوع البيئي جعل السودان من ضمن الدول الغنية بالموارد الطبيعية وعلي وجه الخصوص الحيوانات البرية مما جعله قبلة لكثير من السواح بمختلف جنسياتهم مما حدا بالإدارة العامة لحماية الحياة البرية لوضع العديد من الضوابط لإستغلال الموارد الطبيعية بالصورة المثلي لضمان الإستغلال المستدام .

التصاريح والرخص المعمول بها وضوابط إستخراجها

 

أ- تصريح تصدير :

- للحصول علي تصريح تصديرلا بد من إبراز المستندات الآتية:-

1.    شهادة ملكية مواليد .

2.    شهادة ملكية الحيوانات الحية بمراكز التجميع .

3.    شهادة ملكية بملكية أجزاء حيوانات برية .

4.    الشهادة الصحية .

5.    تسديد رسوم شهادة المصطلح .

 

 

   ب- تصريح إستيراد : -

للحصول علي تصريح إستيراد لا بد من إبراز المستندات الآتية :-

1.   إبراز تصريح تصدير صادر من دولة المنشأ .

2.   إبراز شهادة صحية من دولة المنشأ .

3.   تسديد رسوم شهادة المصطلح . 

 
 

 ج – تصريح إعادة التصدير : -

للحصول علي تصريح إعادة تصديرلا بد من إستيفاء الآتي :-

1.   أن يكون الإستيراد وفق القانون والضوابط .

2.   إبراز الشهادة الصحية .

3.   إبراز تصريح تصدير لدولة المنشأ .

4.   تسديد رسوم شهادة المصطلح .

 

 

×     تصريح تسجيل شركة صيد " سفارى " : -

يجوز التصديق لآي شركة بأن تقوم بتنظيم رحلات صيد وفقاَ للشروط الآتية :-

1.   أن يكون للشركة كوادر فنية مؤهلة .

2.   توفير صياد محترف لكل رحلة صيد .

3.   الإلتزام بتوفير خدمات سياحية متطورة .

4.   تسديد الرسوم المقررة .

5.   يسرى التصريح لمدة عام قابل للتجديد .

 

 

×     تصريح إنشاء حديقة حيوانات : -

يجوز التصديق بإنشاء حديقة حيوانات وفق الشروط والضوابط الآتية:-

1.    موافقة السلطات المحلية .

2.   تصديق مبدئي لإنشاء الحديقة .

3.   تقديم دراسة جدوى فنية وإقتصادية .

4. ملكية أرض زراعية أو عقد إيجار لأرض زراعية ساري المفعول علي ألا تقل مساحة تلك الأرض عن " 10 " فدان .

5.   الحصول علي تصريح تجميع الأنواع أو إستيرادها علي أن يلتزم حامل التصريح بالآتي : -

  أ – مراعاة عدم تعريض الحيوانات للمعانة أو الخطر أثناء التجميع   

      أو الشحن أو الإيواء .

 ب- التبليغ عند الولادة والنفوق .

 ج – تحمل تكاليف آي إضرار في الأنفس أو الممتلكات تتسبب فيها

      الحديقة أو حيواناتها .

6.   سداد الرسوم المقررة .

7. يجوز للمدير أو مدير الولاية إلغاء التصريح عاليه متي ما أخل حامله بأحكام القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه .

8. يجوز للمدير أو مدير الولاية منح شهادة ملكيه لمواليد الحديقة وإضافتها للحديقة أو التصرف فيها بالبيع أو التصدير .

 

 

×     تصريح إنشاء مزرعة حيوانات برية : -

للحصول علي تصريح إنشاء مزرعة حيوانات برية لابد من إستيفاء الشروط الآتية : -

1.   الحصول علي تصديق مبدئي بإنشاء المزرعة .

2.   تقديم دراسة جدوى فنية تشتمل علي نوع أو أنواع الحيوانات البرية المطلوبة .

3.   إثبات المقدرة المالية .

4.   إثبات ملكية الأرض أو إيجارها لفترة مناسبة .

 

 

×     تصريح إنشاء مركز تجميع حيوانات برية : -

للحصول علي تصريح مركز تجميع لا بد من إستيفاء الشروط الآتية :-

1.   الحصول علي تصديق مبدئي بإنشاء المركز .

2.   ملكية أرض زراعية أو عقد إيجار ساري المفعول .

3.   إبراز شهادة ملائمة مأوى للحظائر وأقفاص المركز .

4.   يتم جمع الحيوانات بعد الحصول علي تصاريح قبض تلك الحيوانات .

5.   توفير الرعاية البيطرية والغذائية .

6.   يحدد التصريح ، الأنواع والأعداد المراد تجميعها .

7.   تحدد السلطة المرخصة المواقع التي يمكن قبض حيوانات المركز منها .

8.   تسديد الرسوم المقررة .

9.   عند التصديق بإنشاء المركز يجب مراعاة الآتي : -

أ – أن لا يكون التجميع مضراَ بالنوع أو الطبيعة .

ب- عدم تعريض الحيوان للمعانة عند القبض والشحن والإيواء .

ج – لا يجوز قبض الرضع من الثديات والفروخ من الطيور .

د – لا يجوز التصرف في آي حيوان إلا بعد حجزه بالمركز لمدة لا تقل  

     عن أسبوعين من تاريخ إدخاله المركز .

هـ - الحصول علي رخصة تجميع للأنواع وبالأعداد المصدق بها أو

        إستيرادها .

و – يجوز للمدير أو مدير الولاية إلغاء التصريح متي ما أخل حامل

     التصريح بالقانون أو اللوائح الصادرة بموجبه .

ز – تعامل مواليد المراكز معاملة الأنواع التي تم الحصول عليها من

     الطبيعة .

6.   يسرى التصريح لمدة عام قابل للتجديد .

 

×     تصريح تربية الحيوانات البرية بالمنازل : -

للحصول علي تصريح تربية الحيوانات البرية بالمنازل لا بد من إستيفاء  

الشروط الآتية :-

1.   إبراز شهادة ملائمة مأوى .

2.   موافقة السلطات المحلية .

3.   سداد الرسوم المقررة .

لأيتم منح هذا التصريح للحيوانات الخطرة .

     ضرورة وجود الجنسين ذكر وأنثي من كل نوع .

4.   أقصي كمية يصدق بها وفق التصريح كالآتي : -

أ – عدد ستة رأس من الثديات .

ب- عدد ستة رأس من الزواحف .

ج - عدد عشرة رأس من الطيور .

5. بالرغم من أحكام البند " 5 "  أعلاه يجوز للسلطة المرخصة زيادة أعداد الأنواع المراد تربيتها متي ما إقتنعت بذلك .

6.   يجب أن يلتزم المصرح له بالتربية بالآتي : -

أ‌-     عدم التصرف بالبيع أو الإهداء أو آي تصرف آخر إلا بموافقة السلطة المرخصة .

ب -  إبلاغ السلطة المرخصة بحالات الولادة والنفوق .

7.    يجوز للمدير أو مدير الولاية إلغاء التصريح متي ما أخل حامل

    التصريح بالقانون أو اللوائح الصادرة بموجبه .

 
 

×     تصريح تصنيع أجزاء  الحيوانات البرية : -

للحصول علي تصريح تصنيع أجزاء  الحيوانات البرية لا بد من إستيفاء  

الشروط الآتية :-

1.   إبراز بطاقة عضوية نقابة الحرفيين .

2.   إبراز مستندات ملكية أو عقد إيجار ساري المفعول .

3.   سداد الرسوم المقررة .

لا يجوز للمصرح له إخضاع أجزاء الحيوانات البرية إلا بعد الحصول علي فاتورة شراء لتلك الأجزاء من تاجر مصرح له بالإتجار في أجزاء الحيوانات البرية .

 

×     تصريح تجميع حيوانات برية : -

للحصول علي تصريح تجميع أجزاء  الحيوانات البرية لا بد من إستيفاء  

الشروط الآتية :-

1.   إبراز رخصة صيد زواحف سارية المفعول تغطي كمية الأجزاء المراد تجميعها أو مستندات الإستيراد .

2. الحد الأقصى لكل تصريح في حالة جلود الزواحف تجميع عشرة رخص صيد زواحف والتي يتم إستلامها وحفظها وتدوينها بالسجل المعد لذلك .

3.   سداد الرسوم المقررة .

 
 

×     تصريح ترحيل العينات : -

1.   يجوز لمدير الولاية إصدار تصريح بترحيل أي عينة من منطقة إلي أخرى داخل دائرة إختصاصه .

2.   يجوز لمدير الولاية وبموافقة المدير إصدار تصريح ترحيل من ولاية إلي أخرى .

3. يحدد تصريح الترحيل النوع والجنس والإعداد المراد ترحيلها " بالنسبة للعينات الحية " وفي حالة الأجزاء يحدد النوع والعدد .

4.   سداد الرسوم المقررة .

5.   يسرى تصريح الترحيل لمدة لا تزيد عن أسبوعين داخل الولاية وشهر لخارج الولاية .

6. يجوز لمدير الولاية إلغاء أي تصريح متي م ارتكبت مخالفة بموجب أحكام القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه والتوصية للمدير بذات السبب لإلغاء التصريح الصادر من المدير .

 

 

أنواع رخص الصيد : -

×     رخصة صيد عامة

تصدر رخصة صيد عامة لصيد الثديات ألمدرجه بالجدول الثالث والرابع الملحق بالقانون وفقاَ للشروط الآتية : -

1.   تحدد الرخصة أنواع وأعداد وأماكن صيد الحيوانات المدرجة بالرخصة .

2.   تحدد الرخصة نوع السلاح وعيار الذخيرة وكميتها المراد إستعمالها .

3.   تسديد الرسوم المقررة .

 
 

×     رخصة صيد خاصة : -

تصدر رخصة صيد خاصة لصيد الحيوانات ألمدرجه بالجدول الثاني الملحق بالقانون وفقاَ للشروط الآتية : -

1.   تحدد الرخصة أنواع وأعداد وأماكن صيد الحيوانات المدرجة بالرخصة.

2.   تحدد الرخصة نوع السلاح وعيار وكمية الذخيرة المراد إستعمالها .

3.   تسديد الرسوم المقررة .

 

×     رخصة صيد الطيور :-

تصدر رخصة لصيد الطيور وفقاَ للشروط الآتية :-

1.   تحدد الرخصة عدد الطيور المراد صيدها .

2.   لا يسمح بصيد طيور الجدول الأول الملحق بالقانون .

3.   يتم الصيد بواسطة البنادق الخرطوش بعيار لا يزيد " 12 ملم" .

4.   تحدد الرخصة كمية الذخيرة المسموح بإستخدامها ويمنع إستخدام الذخائر التي تحتوى علي مادة الرصاص .

5.   تسدد الرسوم المقررة .

 

×     تصريح قبض الحيوانات : -

يتم إصدار تصريح قبض الحيوانات البرية وفقاَ للشروط الآتية :-

1.   أن يكون الغرض من القبض تصاريح سارية المفعول صادرة من أي جهة مخول لها .

2.   يحدد التصريح الأنواع والجنس والأعداد المراد قبضها .

3.   يحدد التصريح أماكن ومواقيت القبض وفترة سريان التصريح .

4.   سداد الرسوم المقررة .

5.   في حالة تعزر القبض يخطر حامل التصريح السلطة المرخصة كتابة .

 

×     تصريح تصوير : -

يتم إصدار تصريح تصوير فوتوغرافي وفقا للشروط الآتية : -

1.   يحدد التصريح مواقع التصوير ولا يجوز التصوير خارجها ألا بموافقة السلطة المرخصة  .

2.   يسرى التصريح للمدة التي تحددها السلطة المرخصة . 

3.   سداد الرسوم المقررة .

 

تصريح ملكية حيوانات برية : -

×     يتم منح تصريح ملكية قانونية لأي عينة أو تحفة وفق الشروط الآتي :-

1. أن يكون الحصـول علي تلك العينة أو التحفة قـد تم بموجب رخصة أو تصريح صيد ساري المفعول أو تصريح تجميع أو تصريح بيع صادر من المدير أو مدير الولاية أو بتصريح إستيراد ساري المفعول .

2.   أن يحدد التصريح نوع ووصف و شـكل العينة أو التحفه ومكان تاريـخ حيازتها ووضع علامة مميزة عليها .

3.   سداد الرسوم المقررة .

4.   يجدد التصريح الممنوح وفقاَ للشروط أعــلاه سنوياَ بعد دفع الرسـوم المقررة لذلك .

5.   علي المدير أو مدير الولاية الإحتفاظ بسجل للتحف .

6.   تحدد الأوامر المستديمة أعداد التحف التي يجوز لآي شخص حيازتها .

7.   لا يتم التصرف بالبيع أو الإهداء أو خلافه لأي تحفة أو عينة مصرح بها إلا بعلم السلطة المرخصة .

8.   بناء علي البند " 4 " أعلاه يجوز للسلطة المرخصة نقل الملكية القانونية متي ما إقتنعت بضرورة ذلك .

 

 

تصريح ملكية أجزاء حيوانات برية : -

يتم إصدار تصريح ملكية أجزاء حيوانات برية وفقاَ للشروط الآتية :-

1.   إبراز تصريح ترحيل ساري المفعول للأنواع والأعداد المراد إمتلاكها .

2.   تسديد الرسوم المقررة .

 
    [ عودة ]